محمد بن الحسن الشيباني
235
كتاب الأصل ( المبسوط )
وإذا حلف الرجل لا يأكل من طعام فلان ولا نية له فاشترى فلان طعاما بعد اليمين فأكل منه فإنه يحنث ما كان في ملكه يوم حلف الحالف وما أصاب بعد ذلك فهو سواء ألا ترى أنه طعامه وكذلك لو حلف لا يدخل منزلا فاشترى منزلا فدخله وإذا اشترى الحالف من طعام المحلوف عليه أو وهبه لغيره فاشتراه أو اشتراه غيره فأكل منه الحالف لم يحنث لأنه ليس بطعام لفلان المحلوف عليه